البرلمان المغربي يعدل القانون الجنائي لتقنين الإجهاض

في ظل الجدل المثار حول الحريات الفردية بالمغرب، والعفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني، التي اعتقلت رفقة خطيبها بتهمة الإجهاض السري، ستعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم 29 أكتوبر الجاري، اجتماعا لتقديم التعديلات على القانون الجنائي، وضمنها مقتضيات تنص على تقنين الإجهاض.

وستقدم الفرق البرلمانية تعديلاتها على هذا القانون، الذي يتضمن مجموعة من المستجدات التي تنص على تقنين الإجهاض، حيث لا يعاقب على الإجهاض، إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، شريطة ـن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية، وأن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض، وأن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض.

وحسب مشروع القانون، لا يعاقب القانون الجديد على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا شريطة، أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، وأن يتم الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي، كما ينص القانون على عدم المعاقبة على الإجهاض، إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل، ويلزم القانون كل مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لإجراء الإجهاض أو يحتمل أن تجرى بها عمليات الإجهاض، أن تمسك سجلا خاصا يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ويتم توقيعه وترقيم أوراقه قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها مقر المستشفى أو المصحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *