تضمن مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر، الذي أحيل يوجد حاليا في أروقة المجلس الشعبي الوطني بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون، مجموعة من التدابير قد تحول الجزائر إلى ثكنة عسكرية كبيرة وكل مواطن إلى “خبارجي”.
ويفرض هذا القانون، الذي يتضمن 69 مادة موزعة على 7 فصول، إجراءات عقابية رادعة ضد كل من يخالف أحكام القانون مع تعليق التقاعد للوظائف الحيوية.
وادعت السلطات أن هذا القانون يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية.
وفيما تتولى وزارة الدفاع الوطني، التي يقودها صوريا تبون بينما يتولاها فعليا رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة، وتشرف وزارة الشؤون الخارجية على تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بدورهم في الدفاع عن الوطن، بينما تسهر وزارة الداخلية على ضمان تنسيق الجماعات المحلية مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، عبر إعداد قاعدة بيانات محدثة للمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتها، مع تحسيس المجتمع المدني والمواطنين بواجباتهم ومخاطر التخلي عنها خلال التعبئة العامة.
ومع بداية تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص أداء مهامها بشكل عادي مع إيلاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة. “ويترتب على ذلك انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعليق إنهاء الخدمة النهائية لجميع المستخدمين العسكريين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط. كما تتخذ الوزارات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال والتدابير المرتبطة بالتعبئة، ويتم تعليق الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف أو مناصب لها صلة مباشرة باحتياجات التعبئة العامة”، وفق ما جاء في ديباجة مشروع القانون، الذي شدد على أنه “يتعين على الهيئات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب المجتمع المدني، الإسهام والمشاركة في دعم تنفيذ أعمال التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة. ويُفرض على كل مواطن الالتزام التام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لاسيما من خلال الاستجابة الفورية لأوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والاستجابة دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي حسب القوانين السارية. كما يتوجب على المواطنين التقيد الصارم بالتدابير التي تتخذها السلطات المختصة في إطار حالة التعبئة العامة، والامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات، خصوصا عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، قد تمس بالتعبئة العامة أو تؤثر سلبا على سير تنفيذها. ويلتزم المواطنون أيضا بالتبليغ الفوري للسلطات العمومية المختصة عن أي رعية من دولة معادية موجود فوق التراب الوطني، أو عن أي أفعال أو أعمال قد تعرقل تنفيذ عملية التعبئة العامة. وفي حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات أو المواد استهلاكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، إلا بترخيص صريح من السلطات العمومية”.
وينص مشروع القانون، على أنه”يُعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300.000 دينار جزائري ومليون دينار كل من يستعمل بصورة غير شرعية، لصالحه أو لصالح الغير، الممتلكات العامة أو الخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة، أو يسيء استعمال سلطة التسخير المخولة له بموجب هذا القانون”. يشار إلى الدرهم المغربي يساوي حوالي 14,30 دينار جزائري.
“كما يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف دينار 20.000 دينار وثلاثمائة ألف دينار 300.000 دينار كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها السلطات المعنية، أو يقدم معلومات ناقصة أو مغلوطة بهدف التستر على التجهيزات أو العتاد المزمع تعبئتهما”، بمعنى أن كل مواطن يجب أن يكون مخبرا أو “خبارجي” وفق اللهجة الجزائرية.
وتنص المادة 53 على “معاقبة كل من يدلي بتصريحات أو يقدم بيانات تتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة بدون ترخيص من السلطات المختصة، بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى مائة ألف دينار 100.000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
فيما يعاقب بموجب المادة 54، بـ”الحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة مالية من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى مائة ألف دينار 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يرفض الاستجابة الفورية لتدابير الدفاع الشعبي أو أوامر التسخير”. كما تنص المادة 55 على “العقوبة نفسها بحق من يخالف التدابير المتعلقة بالتنقل والدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه خلال حالة التعبئة العامة”.
وبموجب المادة 56، “يعاقب كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة، خاصة عبر التكنولوجيات الحديثة، معلومات تهدف إلى عرقلة سير التعبئة العامة، بالحبس من سنتين إلى 6 سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف دينار 200.000 دينار إلى ستمائة ألف دينار 600.000 دينار جزائري”.
وحسب المادة 57،”يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من ستين ألف دينار 60.000 دينار جزائري إلى مائتي ألف دينار 200.000 دينار جزائري أو إحدى العقوبتين، كل من يمتنع عمدًا عن تبليغ السلطات المختصة بتواجد رعايا من دولة معادية على التراب الجزائري مع علمه بذلك”.
كما تنص المادة 58 على “معاقبة كل من يفشي، بأي وسيلة، معلومات سرية تخص تحضير التعبئة العامة أو تنفيذها، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000 دينار إلى مليون دينار”.
أما المادة 59 فتنص على أن “كل شخص مسخر ضمن التعبئة العامة يتخلى عن عمله أو يرفض الاستمرار فيه دون مبرر قانوني، بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000 دينار جزائري”.