المغرب يصادق على مشروع قانون متعلق بصناعة الأسلحة النارية والاتجار فيها وتصديرها

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان”.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، أن هذا النص يروم تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن مائة وتسع مواد تتوزع إلى عشرة أقسام: الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، السادس حول حيازة الأسلحة النارية. فيما تتعلق مقتضيات القسم السابع بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، ويتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، بينما تهم مقتضيات القسم التاسع البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *